لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

10 - وإن تزد واحدة قبلها تسعون في مبركها وقع 11 - فحقان حكمها عندهم طروقتان فيهما مردع من بعد بعد عشرين لطامرتع (2) 13 - فأربع على ثالثة سنها بنت لبون [إن تكن تربع] (2)

12 - وإن تعدت ماية ناقة

14 - وكل عشر طلعت بعدها فهي على حسبانها تتبع

(1)

(4)

15 - فكل خمسين لاحقة تنوخ في قابلها الأصبع 16 - والأربعون الحد في سنها بنت لبون جوها مرع (ه)

17 - ثم على ذا فاقفها إن تكن تعقل أو تبصر أو تسمع 18 - لا يفرق الجمع إذا زكيت يوما ولا تفريقها يجمع 19 - والعين عشرون إذا زكيت عنها وخمس جذع أنزع (1) 20 - وكالرباع الحق في سنه عن كل خمسين إذا تربع

21 - ثم ثني ورباع ومن بعد رباع سدس جرشع 22 - بنت لبون الإبل ثنياتها حين تزكى البقر الضلع

(1) مدفع. نفس المرجع ص: 301.

(8)

(9)

(10)

(2) في (جـ) مربع، وهو خطأ، والصحيح مرتع ومعناه الأكل والشرب رغداً في الريف إذا أكلت ما شاءت.

نفس المرجع والصفحة. (3) في (أ) و (جـ) جوها ممرع.

(4) تنوخ: تدخل، والقابل: عرق يستبطن فخذي الدابة ويرى القابل منه إذا هزلت وقل لحمها

نفس المرجع والصفحة. (5) الأبيات من 14 إلى 16 سقطت من جميع النسخ الثلاث (أ) و ((أ) و (ب) و (جـ) وأثبتناها بالرجوع إلى الأصل، انظر: ابن النظر، ديوان الدعايم ص: 64. ومعنى جوها ممرع: أي مرعاها وهو الفلاة مخصب، انظر: شرح الدعايم، ص: 301.

(6) العين: البقر، وواحدتها عيناء، والذكر عين. نفس المرجع ص: 302. (7) هذا البيت بتمامه ساقط من النسخ (أ) و (ب) و (جـ) ونقلناه من الأصل (الدعايم، لابن النظر ص: 65

(8) تربع: تصير رباعا، انظر: شرح الدعايم، ص: 301.

(1) الجرشع: الغليظ الممتليء، نفس المرجع والصفحة. (10) الضلع: الضخمة الغليظة، نفس المرجع والصفحة.

134