Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٦32 - وليس في النخة (1) عشر ولا الكسعة والجبهة " يستبدع 33 - وقيل من كانت له أربع وآخر في ملكه أربع
34 - وناقة بينهما شركة أقناها ذاك لن يرضع
35 - فإن عن كل امرئ شانه تنحط عنه ناقة توضع
(4)
انتهى
فهذا آخر ما نظمه الشيخ من زكاة الأنعام أوردناه بكماله، والصلاة والسلام على
محمد واله.
الحالة الثانية: موافقتها للشريعة المحمدية، كما في صدقة الغنم والإبل بكمالها كما
سيفصل إن شاء الله.
الحالة الثالثة: مخالفتها لنظمنا
من وجهين:
أحدهما: زكاة البقر: فعند أصحابنا (5) حكمها كزكاة الإبل إجماعا، وعند الناظم الأول لها حكم آخر كما نظمه في بيته، ولا بأس إن فسرناه لتمام المعرفة. فقوله (): " في البقر لتمس " فاللام والميم من لتمس: للعدد، والتاء والسين: لاسم الفرض، فالتاء: معناه " تبيعة "، والسين: " مسنة "، وغير خاف أن عد اللام
: ثلاثون، والميم: أربعون، كما سبق في الجدول
يقول: في الثلاثين: تبيعة، وفي الأربعين: مسنة
(1) النخة: الحمير.
(2) الكسعة: العوامل من الإبل والبقر والحمير. (3) الجبهة: الخيل، ما سبق نفس المرجع والصفحة.
(4) انظر: الدعايم لابن النظر، ص: 65 - 66
(ه) مصطلح أصحابنا يطلق على أهل المذهب الإباضي، حيث يطلقون على أنفسهم وعلمائهم هذه التسمية ولا
مشاحة في الاصطلاح. (1) في (أ) و (جـ) بقوله.
136