لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

32 - وليس في النخة (1) عشر ولا الكسعة والجبهة " يستبدع 33 - وقيل من كانت له أربع وآخر في ملكه أربع

34 - وناقة بينهما شركة أقناها ذاك لن يرضع

35 - فإن عن كل امرئ شانه تنحط عنه ناقة توضع

(4)

انتهى

فهذا آخر ما نظمه الشيخ من زكاة الأنعام أوردناه بكماله، والصلاة والسلام على

محمد واله.

الحالة الثانية: موافقتها للشريعة المحمدية، كما في صدقة الغنم والإبل بكمالها كما

سيفصل إن شاء الله.

الحالة الثالثة: مخالفتها لنظمنا

من وجهين:

أحدهما: زكاة البقر: فعند أصحابنا (5) حكمها كزكاة الإبل إجماعا، وعند الناظم الأول لها حكم آخر كما نظمه في بيته، ولا بأس إن فسرناه لتمام المعرفة. فقوله (): " في البقر لتمس " فاللام والميم من لتمس: للعدد، والتاء والسين: لاسم الفرض، فالتاء: معناه " تبيعة "، والسين: " مسنة "، وغير خاف أن عد اللام

: ثلاثون، والميم: أربعون، كما سبق في الجدول

يقول: في الثلاثين: تبيعة، وفي الأربعين: مسنة

(1) النخة: الحمير.

(2) الكسعة: العوامل من الإبل والبقر والحمير. (3) الجبهة: الخيل، ما سبق نفس المرجع والصفحة.

(4) انظر: الدعايم لابن النظر، ص: 65 - 66

(ه) مصطلح أصحابنا يطلق على أهل المذهب الإباضي، حيث يطلقون على أنفسهم وعلمائهم هذه التسمية ولا

مشاحة في الاصطلاح. (1) في (أ) و (جـ) بقوله.

136