لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

والفاء: في قوله فستت: للعطف، والسين: للعدد، والتاءان: للفرض. أي في

الستين: تبيعتان

وقوله: " ثم لتمس " على التفسير السابق، إشارة إلى استيناف الفرض بعد كل

ستين، وهكذا.

وظاهره أن ما قبل الثلاثين لا زكاة فيه.

وقوله: " صار تم " تكملة للبيت، وهذا وإن كان غير صحيح في المذهب فلا يعد من عيوب النظم، لكونه يتكلم على مذهبه

وثانيهما

(1)

: مخالفته لنا في بعض الرمز كالضاد: لبنت المخاض، والنون: لبنت

اللبون، وما صغناه (2) أولى، لما ذكرناه، لأنه يطرد على طريقة قيمة. والحالة الرابعة: ردائتها وفسادها من جهة النظم، لخروجه عن حد الجواز في أنواع الشعر، وهو اختلاف الروي (3) إلى اللام في الإبل من قافية البيت الثالث مع أن الروي في ساير الأبيات هو الميم، [لعله] (4) ولهذا اللبس زعم المنتفقي أنهما بيتان لا غير، وهذا وهم آخر، لأن كل بيت حينئذ يكون بوزن (فاعلاتن) [ثمان] () مرات، محذوف العروض والضرب، ولا شيء من الأبحر كذلك، كما يشهد به استقراء العروض، فليرجع إلى كتبه، ولا دراية له به، فإن أجزاء الرمل () مع كونه على (فاعلاتن) لا تعدوا ستة أجزاء، مع التزام الحذف في عروضه وجوبا بإسقاط

(1) في (ب) وثانيها.

(2) في (جـ) وصفناه

(3) الروي: هو الحرف الصحيح الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه، انظر: الدليل إلى البلاغة وعروض

الخليل، مرجع سابق، ص: 238.

(4) سقطت من (ب)

(5) سقطت من (أ) وفي (جـ) أثبتت رقميا 3.

(9) الرمل المجزوء: هو ما حذف منه ثلثه، وبذلك يصبح كل شطر تفعيلتين اثنتين فقط. انظر: علم العروض والقافية للدكتور عبد العزيز عتيق ص: 82.

137