لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦١

الظلماء، وما ذال إلا لما تقاصرت الهمم، وكلت الأذهان في هذا القرن الثاني عشر،

وقل المعبر، وعدم المخبر بالتحقيق عن غوامض الأثر.

وقفت على لفظ هذه المسألة كما أوردوه لم يفسر، وأنه مع الناظر المنصف من

أهل الفهم لمفسر ميسر إلى مذاكرة:، وبحوث، ومطالعة، فسبحان الملك الحي القيوم!!

، لولا أن تقالت منا الفهوم وتخالت (1) الأذهان والحلوم فاحتجنا

ومثال (2) تقسيمها إن شيت فاسمع وادر: أنها بتغاير الأعداد تكون على

[أربعة] (2) أنواع لا خامس لها في السماع:

ما يجتمع فيه النوعان (4): كالماية والثلاثين، فإنها تنقسم: بخمسين وأربعين " وأربعين] (2) ففيها حقة عن الخمسين وبنتاً لبون عن الأربعين، فذاك فرضها. كذا إن

(7)

زادت عشراً، فكانت ماية وأربعين فإنها تنقسم إلى: أربعين وخمسين [وخمسين] (7)

ففيها بنت لبون وحقتان. ومثلها الماية والسبعون: ففيها حقة وثلاث من بنات لبون، لانقسامها إلى: ثلاث أربعينات ومعها خمسون. وفي الماية والثمانين حقنان وبنتا لبون كما في الماية والتسعين: ثلاث حقاق وواحدة من بنات اللبون، وهكذا باطراد.

(8)

وثانيها: ما تكون فيه الحقاق (4) وحدها، إذ لا يقبل القسمة غيرها، كالماية والخمسين فإنها: ثلاث خمسينات (1) ففيها: ثلاث حقاق، ولا يصح قسمها

(1) في (أ) تحالت. (2) في (أ) و (جـ) ومثالها

(3) سقطت من (جـ)

(4) في (جـ) نوعان.

(0) في (جـ) والأربعين

(1) سقطت من (جـ).

(1) أثبتت في (أ) وخمسينين وسقطت من (جـ) وأثبتناها هكذا ليتضح المعنى.

(8) في (جـ) الحقايق.

(1) في (جـ) خمسينيات.

171