لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

بالأربعينات (1) وحدها ولا مع الخمسينات (2) ومثلها ثلاثماية ففيها: ست حقاق وخمسماية ففيها عشر من الحقاق، وهكذا في بابها، وما هو إلا باعتبار إمكان

القسمة، فافهم. وثالثها: ما يختص ببنات اللبون وحدها، لعدم تأتي القسمة بغيرها، كالماية والستين فإنها أربع أربعينات، وفيها أربع بنات لبون، ولا يصلح قسمها إلى الخمسينات لا وحدها ولا مع الاربعينات.

ورابعها: ما تعارض فيه النوعان بالسواء: كالمايتين لأنها تنقسم إلى خمس أربعينات، أو إلى أربع خمسينات، وهنا يقع التخيير بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون، كذا في أربعماية يصح أن تقسم إلى عشر أربعينات أو ثماني خمسينات، أو خمس أربعينات وأربع خمسينات فيكون التخيير ما بين عشر من بنات لبون، أو ثمان حقاق، أو خمس من بنات لبون وأربع حقاق وما زاد فبالقياس.

نكتة:

وقد علم باستقراء ما سبق أن بنت المخاض لا تكون إلا في موضع فذ (1) ولا الجذعة إلا في موضع فرد، وأن ليس فيها ما دون بنت مخاض ولا فوق جذعة وأن ساير فروضها إما بنت لبون، وإما حقة، وإما هما معا

(1) في (جـ) بالأربعينيات.

(2) في (جـ) الخمسينيات.

(3) فذ بمعنى فرد أو واحد وفي الحديث " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين

:5

162