لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

ولا علم لنا، هل صح معهم فيها حديث لم نقف عليه؟ أم لم يصح فيها شيء فأوجبها القياس بدلالة اقترانهما في كتاب الله تعالى، كما اقترن الضأن والمعز فاستويا؟ وكذا في توجيه الشيخ أبي سعيد رحمه الله، وبهذا قد علم أن في الخمس من البقر شاة، وفي عشر شاتين، وفي خمس عشر ثلاث [شياه] (1) وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين تبيعة سن بنت المخاض، وفي ست وثلاثين جذعة سن بنت لبون، وفي ست وأربعين ثنية سن الحقة، وفي إحدى وستين رباعية سن الجذعة من الإبل، وفي ست وسبعين جذعان، وفي إحدى وتسعين ثنيان، وفي ماية وإحدى وعشرين ثلاث جذاع، وإن بلغت ثلاثين وماية فتستأنف بالقسمة (2) ففي: كل أربعين جذعة، وفي كل خمسين ثنية، لما سبق أن الجذعة سن الحقة من الإبل، والثنية من البقر سن الجذعة من الإبل، وعلى هذا ففي الثلاثين والماية جذعتان وثنية، وفي الأربعين وماية ثنيان وجذعة، وفي الخمسين وماية ثلاث ثنايا، وفي الماية والسبعين (3) أربع جذاع وإن استوت القسمة كالمايتين فأنت بالخيار بين أربع ثنيات أو خمس جذعات، وعلى

هذا فقس مطلقا

بالقول الثاني أن في الأخذ به خروجاً من عهدة الخلاف إذ الآخذ به سالم باتفاق الجميع وفيه ضرب من الاحتياط وفي الحديث " " دع ما يريبك إلى ما لا يربك "، والله أعلم. انظر: سعيد القنوبي، مجموعة رسائل وفتاوي في الفقه

والأصول، مخطوط، بتوقيع مؤلفه.

(1) سقطت من (ب). (2) في (ب) و (جـ) القسمة.

(3) في (أ) و (جـ) جذعتان وثنية وفي الأربعين وماية ثلاث ثنايا، وفي الماية والسبعين أربع جذاع، وأثبت

الناسخ زيادة مكررة سبق ذكرها وهو خطأ من الناسخ.

170