Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٧١الفصل الثالث
[الأقوال الواردة في زكاة البقر] (1)
اختلف الناس في زكاة البقر على أقوال:
فأولها: ما أسلفناه.
(2)
ثانيها: عن سعيد بن المسيب): في كل خمس شاة، إلى خمس وعشرين فبقرة، إلى خمس وسبعين فبقرتان، إلى ماية وعشرين، فإذا جاوزت ففي كل أربعين
قرة (2).
(1) زيادة من المحقق لتوضيح المعنى.
(2) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي، القرشي أبو محمد: سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة:، جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع، وكان يعيش من التجارة بالزيت، لا يأخذ عطاء، وكان أحفظ الناس الأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمي راوية عمر. توفي بالمدينة. انظر: وفيات الأعيان 375/ 2 - 378، الأعلام 102/ 3، طبقات ابن سعد 119/ 5، حلية الأولياء 161/ 2، صفوة الصفوة 79/ 2، تهذيب التهذيب 74/ 4
معمر
(3) ووافق الزهري ابن المسيب في هذا القول وحجتهما أنها عدلت بالإبل في الهدي والأضحية فكذلك في الزكاة، انظر: ابن قدامة، المغني، المرجع السابق ج 2 ص: 468. واستدل على هذا القول بما أخرجه البيهقي بسنده إلى الزهري عن جابر بن عبد الله) في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه). قال الزهري: وإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين وماية، و إذا زادت على عشرين وماية ففي كل أربعين بقرة بقرة … قال ر قال الزهري وبلغنا أن قولهم (قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة بقرة) أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك. انظر: البيهقي (السنن الكبرى)، كتاب الزكاة، باب كيف فرض زكاة البقرج 4 ص: 98 - 19. والصنعاني، الروض النضير، شرح مجموع الفقه الكبير، دار الجيل بيروت 398/ 2. ونقل ابن حزم عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله وجماعة أدوا الصدقات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين: سعيد ابن المسيب وعمر بن عبد الحمن بن خلدة، والزهري وأبو قلابة وغيرهم: أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل. وفي رواية: ان صدقة البقر مثل صدقة الإبل غير أنه لا أسنان فيها. انظر: ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع
سابق 10/ 4 - 91.
171