لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

ثالثها: عن أبي قلابة): أن في كل خمس شاة، حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع، وروي عنه موافقة ابن المسيب تارة أخرى (2)

رابعها: قول حماد بن أبي سليمان: في ثلاثين جذع أو جذعة، وفي أربعين [

(د)

مسنة، وإن بلغت] (2) خمسين، فبالحساب.

مسنة.

(4)

خامسها: قول الحكم بن عيينة (4) وهو كقول حماد، إلا أنه قال: في خمسين

سادسها: قول إبراهيم النخعي: والحسن البصري، والشعبي، ومالك () والشافعي، والليث (1)، والثوري، وعليه معظم فقهاء القوم: أن في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

(1) أبو قلابة الجرمي: عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، عالم بالقضاء والأحكام، ناسك من أهل البصرة، أرادوه على القضاء فهرب إلى الشام فمات فيها، وكان من رجال الحديث الثقات.

انظر: تهذيب التهذيب 224/ 5، الأعلام 88/ 4، صفوة الصفوة 238/ 3، سير أعلام النبلاء 468/ 4. (2) انظر: ابن حزم، المحلى بالآثار، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، تحقيق د. عبد الغفار سليمان 19/ 4. (3) سقط من (جـ). (4) الحكم بن عيينة: الإمام الكبير عالم أهل الكوفة، أبو محمد الكندي مولاهم الكوني، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو عمرو الكوفي، قال أحمد بن حنبل: هو من أقران إبراهيم النخعي، ولدا في عام واحد نحو سنة: ست وأربعين للهجرة، مات سنة: خمس عشرة وماية.

انظر: تهذيب التهذيب 372/ 2، سير أعلام النبلاء 208/ 5.

(0) الإمام مالك (93 - 179 هـ): مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، الحميري أبو عبد، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، مولده ووفاته في المدينة، كان صلبا في دينه، بعيداً عن الأمراء والملوك، سأله المنصور أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به، فصنف الموطأ، وله رسالة في الوعظ، وكتاب في المسائل، وكتاب " تفسير غريب القرآن "، وأخباره كثيرة.

انظر: تهذيب التهذيب 5/ 10، الأعلام 257/ 5 - 258، صفوة الصفوة 177/ 2، وفيات الأعيان 135/ 4. (1) الليث بن سعد: ابن عبد الرحمن، الإمام الحافظ، شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية، أبو الحارث الفهمي، مولي خالد بن ثابت، ولد بقرية بقر قشندة في مصر في سنة 94 هـ. قال ابن. سعد: استقل الليث بالفتوى في زمانه، مات في شعبان سنة خمس وسبعين وماية.

انظر: سير أعلام النبلاء 136/ 8، تهذيب التهذيب 412/ 8، وفيات الأعيان 127/ 4.

172