Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٧٣ثامنها (1): قول النعمان فيما زاد على الأربعين فبحسابه، قيل وفسره أبو ثور فقال: في خمس وأربعين مسنة وثمن، وفي خمسين مسنة وربع [قال وكذلك ما زاد قل أو كثر، قلت: ومفهومه ولو زادت واحدة ففيها خمس ثمن مسنة] (2).
تاسعها: قول إبراهيم النخعي: في ثلاثين بقرة تبيع، وفي أربعين مسنة] (2)، وفي خمسين مسنة وربع، وفي ستين تبيعتان، ومازاد على الستين، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
عاشرها: ما يوجد عند فقهاء الحنفية مثل قول النخعي إلا أن عندهم: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسن أو مسنة، وما بين الأربعين إلى الستين
فبالحساب.
وما (4) فوق الستين ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسن أو مسنة، كذا في تنوير الأبصار، وحكى شارحه في الدر المختار [أن] (9) في رواية أخرى عن الإمام يعني به أبا حنيفة: أنه لا شيء فيما زاد [على الأربعين]) إلى الستين)، [يعني أنه لا شيء فيما زاد على الأربعين إلى الستين]) فهو بهذا يوافق الشافعي، ومن قال بمثل قوله، وتقدم.
(1) كذا في جميع النسخ، والصحيح (سابعها (حسب ترتيب الأقوال السابقة، وهنا إما أن يكون هناك قول ساقط وهو القول السابع أو أثبتت هكذا خطأ من الناسخ، والله أعلم.
(2) هذه العبارة سقطت من (ب)
(3) جملة ما بين القوسين جميعها سقطت من (جـ)
ابينا
(4) في (جـ) وأما.
(ه) سقطت من (جـ).
(1) سقطت من (أ) و (ب)
(7) انظر الدر المختار: شرح تنوير الأبصار (8) سقطت من (أ) و (جـ).
173