Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٢أما الحديث الأول: الموسوم (1) بكتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية سالم عن أبيه فكله باعتبار موافقة الأصول صحيح ثابت مواطيء لما عند أصحابنا من روايات الأخبار وتصانيف الآثار إلى آخره، إلا قول الزهري في خاتمته، فإنه ليس من الحديث.
(2)
وأما الحديث الثاني: المسند عن رواية أنس إلى أبي بكر له عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو [جار] (2) على نهج الصحة والموافقة لما عليه أصحابنا إلى حد قوله: " وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين وماية، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها ". وما بعد ذلك، ففي قول أصحابنا أنه لا يثبت ذلك عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن
أبي بكر فلينه
وقد اختلفت الأمة فيه على أقوال ستذكر فيما بعد مستوفاة إن شاء الله، وهذه
(د)
الدلايل (1) المعتبرة من الحديثين:
الدلالة [الأولى: بيان الفرض في الإبل] (4) من غير نوعها: بقوله صلى الله عليه وسلم: في خمس من الإبل شاة، إلى قوله: " وفي العشرين أربع شياه "
وكذا في الحديث الثاني، قوله: " في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، في كل
خمس شاة ".
الدلالة الثانية: (9) قوله في الحديث الأول: " في خمس، في عشر، في خمس
(1) في (جـ) المرسوم.
(2) سقطت من (أ) و (جـ).
(3) في (أ) و (جـ) الدلالة، وأثبتنا ما في (ب) لتكرار الدلايل.
(4) ما بين القوسين ساقط من (جـ)
(ه) في (جـ) الثالثة
182