لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

(1)

عشرة، في عشرين، " يفيد ظاهره أن ما بين كل خمس وخمس إلى العشرين فهو شنق) ولا يفيد ذلك دخول ما بين الفريضتين مع الأول في الزكاة، وكذا في الحديث الثاني بالصريح، لكن فيه إشارة لطيفة إلى إلحاق (2) ما بين الفريضتين بالأولى، لقوله: " في أربع وعشرين " ولم يقل في عشرين فما دونها، وزيادة الأربع مع العشرين وهي نايفة على القسمة لا يكون إلا لتلك الفايدة، فكأنها الدلالة الثالثة.

هي

وأما الدلالة الرابعة: فهي بيان فرض صدقة الإبل من نوعها على الترتيب المذكور في الحديثين، إلى الماية والعشرين.

وفيه الدلالة الخامسة: بيان أن لا وقص بين الفريضتين في هذا الباب، وكلا الحديثين بذلك صريح، بل الثاني أصرح، فليتأمل، وهو أكثر قول أصحابنا وإن كان فيه عندهم اختلاف نذكره في: الدلالة السادسة: أن مازاد على ماية وعشرين، فبالقسمة: ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وهو كذلك، ومن هنالك قيل: في ماية وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون لكون زيادة الواحدة معتبرة لنفس الزيادة، وأصل العدد يقبل القسمة إلى ثلاث أربعينات، ثم لا يقبل قسمة أخرى إلا إذا انتهى ماية وثلاثين، ثم كلما زادت عشرا قبلت (1) استيناف القسمة، والحديث على اختصاره يفهم ذلك كله، غير قابل لوجه سواء لكنه مجمل وهذا تفسيره المجتمع عليه.

الدلالة السابعة: أن الزيادة فيما بين القسمين مسكوت عنها، فكأنها الوقص، لكن وجوب الثلاث من بنات اللبون في إحدى وعشرين وماية تنادي بلسان الحال على أن

(1) في (أ) و (جـ) نسق، وسيأتي ذكر الشنق في الأصل الرابع من الباب الأول عند شرح البيت السادس

عشر من النظم. (2) في (أ) و (جـ) الحق، وفي (ب) لحق.

(3) في (ب) قلت.

183