لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

مسألة

(1)

فإن قلت: فلفظ الحديثين يقتضي القسمة في الإبل فيما زاد على ماية وعشرين، واكتفى بذلك (1) عن عدها إلى ماية وإحدى وعشرين ثم ماية [واحدى] (2) وثلاثين، ثم تقييد الزيادة عشرا عشرا، كما أنت وضعت في النظم

فما بال هذه الزيادات المستغنى عنها في هذا النظم المبني على الاختصار الكلي،

(د)

مع أن الناظم الأول [لم] (") يستعرض لهذه الزيادة [الأولى]) إلا إلى [ماية واحدى

وعشرين.

قلت: قد جرت على حسب ما وضعناه] (5) عبارة الفقهاء بتواطؤ، وتبعناهم

عليها لمعان:

أحدها: الاحتراز عن توهم ما قاله محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وأحمد

بن حنبل، ومن شايعهم في هذه المسألة، وقولهم قد مضى.

ثانيها: بتوضيح الزيادة عشرا عشرا، فيما عدا ذلك، فيما يشهد صريحا بمخالفة ما قيل في المسألة عن النخعي وأتباعه، [وأبي حنيفة]) وأشياعه. ثالثها: زيادة التوضيح والبيان والتصريح، وذلك فايدة تغتنم لا ذنب يغترم، فهو بهذا زايد بمزية على النظم الأول، لأن فيه معنى الحديث، [وتفسير الحديث] (بما يخرجه عن الاحتمال، إلى غير ما وافق أهل الاستقامة من الأقوال.

(1) في (أ) بذاك.

(2) سقطت من (أ) و (ب). (2) سقطت من (أ) و (جـ). (4) سقط من (أ).

(ه) سقط من (جـ). (1) سقط من (جـ). (7) سقط من (جـ).

185