لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

والنظم:

الأصل الرابع [من الباب الأول] (1) في ذكر الأوقاص والأشناق

(16) وَأَوْقَاصُهَا عَفُو كَأَشْنَاقِهَا أَو

الزَّكَاهُ بِهَا مَعْ مَا تَلْتُهُ عَلَى الْأَعَمُ

الأوقاص والأشناق: ما بين الفريضتين في الزكاة، كذا في القاموس (1) والشمس (2)،

وهما جمع وقص وشنق محركين، وكذا في الكتابين.

وزعم المنتفقي: أن تسكين القاف [من الوقص] (4) لغة، وفي قوله: وعليها أكثر الفقهاء، وأخطأ من لحنهم، وآخره الصاد المهملة. والشين المعجمة، فالنون فالقاف

ضابط

الكلمة [الثانية]). وبعض أهل العلم يجعل الأوقاص في البقر خاصة، و الأشناق

في الإبل.

وقيل: في الإبل والغنم. وفي قول رابع: أن الشنقة (7) ما دون خمس وعشرين من

الإبل والبقر، وما عداها صدقة

وظاهر هذا القول يخرج على أن الصدقة من غير النوع شنة) وإلا فصدقة

(1) سقط من (جـ).

(2) الفيروز أبادي، القاموس المحيط 322/ 2، مادة (وقص) ونفس المرجع 251/ 3 مادة (شنق). (3) شمس العلوم، لنشوان الحميري 448/ 5، باب الشين والنون.

(4) سقطت من (ب).

(5) سقطت من (ب)

(1) في (أ) الشقة.

(7) في (جـ) نفقة.

189