لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

كذا في ظاهر كلام الشيخين أبي معاوية (2) وأبي سعيد رحمهما الله (3). وفي القاموس قول آخر: أن الشنق الأعلا في الزكاة بنت مخاض، والأسفل شاة في خمس من الإبل (4)، ومراد الناظم في هذا الموضع القول الأول. وأراد بالعفو عدم الوجوب للفرض، لأن العفو في اللغة قد يكون لمعان منها:

(4)

الصفح، والمحو (9)، والإنحاء بكسر الميم المشددة، والصفح عن الشيء هو الإعراض والتجاوز عنه (1) والترك، وكله صالح لتفسير البيت به، فإن ما بين الفريضتين معرض عنه، متجاوز إلى غيره، متروك من الأخذ، بمحو من ديوان الإعطاء، ممح من

سطر الوجوب فيه.

(1) في (جـ) هذا

(2) أبو معاوية: هو الشيخ الفقيه العلامة عزان بن الصقر النزوي العقري من عقر نزوى، ولا يزال منزله معروفاً بها إلى الآن وهو من. علماء عمان الأوايل، الذين طارت شهرتهم في القرن الثالث الهجري، في زمان الإمام الصلت بن مالك الخروصي، وكان معاصرا للعلامة أبي المؤثر الصلت بن خميس الخروصي، وكان عزان بن الصقر والفضل بن الحواري فيما يروى " كمعينين في جبين واحد " حيث كان يضرب بهما المثل في عمان لعلمهما وفضلهما، توفي رحمه الله في صحار سنة 268 ثمان وستين ومايتين بعد وفاة شيخه محمد بن محبوب بنحو ست سنين، رحمهم الله جميعاً برحمته الواسعة. انظر: العقود الفضية، للحارثي ص: 255، إتحاف الأعيان للبطاشي 195/ 2 – 196. (3) قال أبو. " معي أن يخرج في قول أصحابنا: إنه إذا كانت الزكاة إنما هي - عن الإبل والبقر، والشنقة مالم تكن الفريضة من الإبل والبقر، فما دامت الزكاة فيها من الغنم فإنما. شنقة عنها، فكلما حال عليها حول كان فيها الشنق بجال وهي غير منتقصة، ولا أعلم في هذا الفصل يخرج في معاني قول أصحابنا اختلافا ". انظر: الكندي (أبو بكر (المصنف، مرجع سابق 73/ 6 - 74.

سعيد:

".

(4) القاموس المحيط، مرجع سابق 251/ 3، مادة (شنق).

(0) في (جـ) المحق.

(1) في (ب) عنهم.

هي "

شنقة.

190