لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

وهذا القول هو الأكثر والأعم والأشهر كما صرح به الشيخ الكبير أبو سعيد - رحمه الله - وإليه الإشارة في النظم بقوله: على الأعم، أي من الأقوال. وأما القول [الأول] (1): فمقتضاه أن الشاة زكاة لما كان من الغنم من دون] (2) واحدة إلى أربعين، والثمانون التي بين الفريضتين شنق لا زكاة فيها إلى ماية وعشرين، فإن بلغت ماية وإحدى وعشرين وجب النصاب الثاني شاتان، وما بينهما فهو شنق معفو عنه إلى وجوب ثلاث الشياه

وهكذا الإبل، فالشاة زكاة الخمس فما دونها، والشاتان زكاة العشر، فالأربع التي بين الخمس والعشر هو (3) الشنق، وحكمها في العفو لانتظار النصاب كحكم الأربع التي قبل الخمس لوجوب الشاة، فالنصاب كالنصاب، والأربع في الثاني، كالأربع في الأول، والعفو عنها، كالعفو عن الأولى سواء بسواء، وساير فروضها هكذا وكفى.

(4)

وقد علم النصاب وحدد فالحاق (4) ما بعده به محتاج إلى دليل قاطع، فعلى المدعي تقديم (0) البينة من برهان ساطع، ولنا عليه الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لا شناق " (1)

وذلك بالحجة يؤيد (2) ما قلناه [فهو الدليل])، ويوضح المحجة لما أصلناه،

وعلى الله قصد السبيل

(1) سقط من (جـ). (2) سقط من (أ) و (جـ).

(3) في (ب) هي

(4) في (ب) فاللحاق

(0) في جميع النسخ تقويم، ولعل الصحيح ما أثبتناه.

(1) سبق تخريج هذا الحديث

(7) في (أ) و (جـ) تويد

(8) سقطت من (جـ).

193