Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩٥وثانيهما: على صاحب الثلاث، ثلاثة أثمان الشاة، وعلى صاحب الخمس خمسة أثمانها، وهذا القول أعدل وأصح. كذلك الاختلاف يوجد في أثر مسائل عن
الشيخ أبي الحواري (1) في خليطين:
لأحدهما: أربعون شاة، وعنده شاة خليطة لصاحب تسع وثلاثين، أن على صاحب الأربعين [شاة تامة، ولا شيء على صاحب الشاة الخليطة، إذ لا مضرة منها على صاحب الأربعين] (2)
وعلى حسب هذا يجري الاختلاف بين [المسلمين] (2) الفقهاء الأسلاف، فعليك بحفظ الأصول، واستنبط الفروع بذهنك، إن تكن من أهل العقول، فذلك خير من
الإطالة بما لا يطول
،، من علماء النصف
(1) أبو الحواري: هو الشيخ الفقيه العلامة أبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان القري، الثاني من القرن الثالث، نشأ وعاش بنزوى، وبها أخذ العلم عن شيوخه محمد بن محبوب، و محمد بن جعفر الأزكوي وأبو المؤثر وهو أخص شيوخه. من مؤلفاته: كتاب " جامع أبي الحواري " مطبوع في خمسة أجزاء، وله زيادات على جامع ابن جعفر، والدراية وكنز الغناية في تفسير خمسماية آية انظر: إتحاف الأعيان 209/ 1 - 210، مقدمة كتاب الدراية وكنز الغناية 12/ 1 - 17، تحقيق وتعليق د. محمد
محمد زناتي عبد الرحمن.
(3) سقطت من (ب)
195