لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

أقربه إلى الانكسار على من تشبث به. وإلا قدرنا ثلاثة خلطاء لكل واحد منهم أربعون شاة [ففرض الجميع شاة] (1). فعلى أيهم تكون؟

فالقول بأنها (1) على [واحد] (2) ظاهر الفساد، وإذا بطل في الثلاثة، بطل في " الإثنين، كذا لو أن لأحدهما ثمانين، وللآخر أربعين: فالزيادة لم تعتبر (4)، والمسألة مجالها، إذ لا فرق، فلا خصوصية (*) لأحدهما على الآخر بأن الوقص له، فوجب أن الرقص لهما، فالزكاة عليهما، وما بين ذلك في (1) التفريع، هكذا له من الحكم، وهنا بكسر القول بالمضرة أيضاً، ويثبت التحاصص بينهما بنفس الخلطة.

وإذا ثبت ذلك في أربعين [وأربعين، فكذا في أربعين]) وتسع وثلاثين، وما بينهما، أو ما زاد عليهما كل يتقاسط (8) فهو الأصل الصحيح المعوّل (1) عليه، ويؤيده

قول الرسول صلى الله عليه وسلم " وماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " (10)

فإن قلت: فعلى هذا لم تظهر للخلاف فايدة! لأن حكم الوقص وعدمه قد صار

(11)

بالسواء، فما فائدة [البيت] (11)؟

(1) ما بين القوسين سقط من (جـ).

(1) في (جـ) بها.

(3) سقطت من (ب).

(4) في (أ) و (جـ) تغير، وفي (ب) يعتبر والصحيح تعتبر كما أثبتناه.

(د) في (جـ) خصومة.

(1) في (ب) من.

(1) ما بين القوسين سقط من (جـ).

(8) في (ب) بتقاسط.

(1) في (جـ) المعمول.

(10) أخرجه البخاري عن أنس: انظر م صحيح البخاري (الفتح) ج 3/ 400 كتاب الزكاة، باب (34) لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، رقم الحديث: 1450، وم صحيح مسلم: باب ماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وسنن الترمذي: ج 3 - 5 كتاب الزكاة، باب (4) ماجاء في زكاة الإبل والغنم، رقم الحديث: 621، وسنن أبي داود: ج 2 - 9 كتاب الزكاة،، (5) باب في زكاة السائمة، رقم الحديث: 1567. ما بين القوسين سقط من (جـ).

(11) ما

197