Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤(2)
وفي قول الشيخ أبي سعيد - رحمه الله -: [أنه]) لا يعلم بعد هذا شياً يختلف فيه (1) وقيل في العجاجيل: تعد لشهرين، والفصيل: إذا تبع أمه. وعندي أنه يخرج فيهما الأقوال العشرة، لاستوائهن في العلة المعتبرة بالحاق (") لعدم
ما بينهما من الفرق.
مسألة
ربط البهم، فلم يقطع الوادي، ولم يرع، ولم يخلط الشجر اكتفاء بالحليب، فما الحكم فيه؟
فالجواب: قد صرح بعض الفقهاء في ذلك بأنه: يعد إذا كان في حد ما حد ما يتصف بتلك الصفات من تبع [أم])، أو قطع واد، أو أكل شجر، أو غيره، وهو الحق لا
محالة، وكفى به عن الإطالة.
(20) وَفِي الْأَحْذِ مِنْ غَيْرِ السَّوَائِمِ فَزَرُوا
(تقرير الخلاف): جعله مستقراً أي ثابتاً.
خلافاً لَهُمْ عَمَّ العوامل حين طَمُ
و (طم): أصله استعارة من طمَّ الماء إذا عم () وملأ وعلا، فكان الخلاف لتزايد ما به من الشمول قد طم على العوامل، كما طم الماء على الأرض، فغطاها وربا عليها، وباقي لفظ البيت ظاهر، وتفسيره [هاكه مفصلاً في مسايل:
(1) سقطت من (أ) و (جـ).
(2) حول رأي أبي سعيد، انظر: الكندي (أبو بكر (المصنف، مرجع سابق 51/ 6 - 52.
(3) في جميع النسخ: بالحق.
(4) سقطت من (جـ). (ه) في (ب) غمر وكلاهما صحيح.
204