Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥المسألة الأولى
في تفسير] (1) لفظة السامة:
وفي قول أصحابنا هي الراعية (2) ولبعض فقهاء الحنفية في كتاب تنوير الأبصار:
(د)
السامة [هي] (2) المكتفية بالرعي (4) المباح في أكثر العام، لقصد الدر والنسل والزيادة
والسمن (5)
وفي قول بعض الشافعية: الأصح عنده أن المرجع في قدر السوم والعلف إلى أهل العرف، فهذا قولهم (6)، وفيه دلالة على التفرقة بين العلوفة والسايمة وهو في كلام
صاحب التنوير صريح.
(v)
واشتراط سومها حولا ظاهر في قوله: أو أكثر الحول ()، بحكم التغليب. وإني لم أجد في هذه المسألة ما أعرفه من قول أصحابنا ()، ما أستدل به على
(1) من كلمة هاكه إلى هنا ساقط من (جـ).
(2) المرجع السابق، 7/ 6.
(3) سقطت في في (ب) و (جـ).
(4) في (جـ) المرعى وكلاهما صحيح.
(0) انظر: الدر المختار: شرح تنوير الأبصار 275/ 2
(1) حول زكاة السائمة وقدر السوم والعلف، انظر النووي (المجموع) مرجع سابق 323/ 5.
(7) انظر: الدر المختار، مرجع سابق 276/ 2.
، ومن
(8) في (جـ) وأكثر القول. (1) تعرض أصحابنا الأباضية لمسألة زكاة السائمة ومعناها: العلماء الذين تحدثوا عن هذه المسألة ابن بركة في جامعه وأبو بكر الكندي في المصنف حيث ذكر صاحب المصنف الخلاف في ذلك ورجح زكاة السائمة وقال: وعندي والله أعلم أن ذكر السايمة يسقط الزكاة في غير السايمة " انظر: أبو بكر الكندي، المصنف مرجع سابق ج 1 - ص: 5 - 6. وقال الإمام السالمي في جوهره في باب زكاة الماشية:
وليس في قتوبة المعامل
وإنما تكون في السوائم
شيء ولا في البقر العوامل
لا في العلوفات من البهائم
انظر: السالمي (عبد الله بن حميد (جوهر النظام، علق عليه أبو إسحاق اطفيش وإبراهيم العيدي، الطبعة
الثانية عشرة 1413 هـ - 1993 م، 171/ 1
205