لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

(2)

إبطال هذه الشروط، ولا ثبوتها، فارفعه بعينه، لكن يستدل بالقراين (1) على السوم حولا كاملاً، أو ما في معناه، من حكم (2) التغليب، أنه شرط معتبر لأن مطلق التسمية بالسوم لو جاز بدون ذلك في الحكم، لثبت من [سوم] (3) شهر أو مادونه، من

(د)

يوم إلى مرة، وذلك لا يصح ثبوته، فدل على أن للحول عبرة (4) في ذلك

وكان مقتضى ما عليه أصحابنا، يخرج أن المراد بالسايمة: ما تركت لمجرد المرعى (5) حولا، مقصودا بها النماء والنسل، فلا عبرة بالعلف ولو كثر ودام، فإنه غير مخرج لها عن كونها سايمة في تلك الحال، ولو علفت تارة وأياماً وأسيمت (1) تارات وزمانا، ولم تستقر على قصد ترك السوم بذلك، وكان السوم فيها هو الأغلب فهي سايمة بحكم التغليب، بخلاف ما لو تجردت لأحدهما، فانفردت به في زمان معتبر خاص بها، فهي في ذلك الحال متخصصة (2) بما هي عليه، فهو لها في اسم وحكم.

(7)

والمجردة للسوم لو امتنعت منه لغرض: كمرض لم يكن لها إلا حكم الأصل المقررة عليه، فافهم هذه الأصول، فإن هذه المسألة كالغريبة في هذا الوضع (1) إذ لم توجد

كذلك في آثار أهل الاستقامة فيما نعلم.

والله نسأله الهداية والمزيد من فضله

(8)

(1) في (أ) و (جـ) بالقرايزة.

(2) في (ب) بحكم وكلاهما صحيح. (3) سقطت من (أ) و (جـ). (4) في (ب) غبرة وفي (جـ) غيرة.

(0) في (ب) بمجرد الرعي. (1) في (ب) أوسيمت. (7) في (جـ) مختصة. (8) في (جـ) الموضع.

206