Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧المسألة الثانية
(1)
[صدقة السامة] (1)
أجمعت (1) الأمة على وجوب الصدقة في السايمة إذا بلغت النصاب وأتمت
الحول (2).
(4)
وفي جامع ابن بركة () يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " في سايمة الغنم الزكاة، وفي خمس من الإبل سايمة زكاة " (5)
(1) من وضع المحقق.
(2) في (جـ) اجتمعت
(3) ممن نقل الإجماع من أصحابنا الإمام الجيطالي حيث قال: وقد اجتمعت الأمة على وجوب الزكاة في هذه الأجناس الأربعة (الإبل والبقر والضأن والماعز (إذا كانت سايمة، واختلفوا فيها إذا كانت غير سايمة، فقال قوم: لا زكاة فيها، وقال آخرون: بل فيها زكاة سايمة كانت وغير سايمة، وسبب الخلاف معارضة المطلق ومعارضة القياس لعموم اللفظ. انظر الجيطالي قواعد الإسلام، مرجع سابق 8/ 2 - 9.
(4) انظر: كتاب الجامع، للشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي العماني ج 1 - ص: 610. و ابن بركة: هو العلامة الكبير أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة السليمي، البهلوي العماني، كان يقيم في بهلى، من علماء القرن الثالث الهجري، قال عنه المؤرخ سليمان الخروصي: وكان هذا الشيخ عالما جليلاً من أهل الثروة واليسار، وفد إليه العلماء والطلاب من كل قطر، ووفد إليه من الجزائر والمغرب وتونس علماء وطلاب، فكان يكرمهم ويتزظم م عنده، وينفق عليهم من ماله، كما وأنه أنشأ مدرسة لتدريس العلم. تلمذ ابن بركة على شيخه أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني، ومن أشهر تلاميذه أبي الحسن علي بن محمد البسيوي، له مؤلفات جليلة
أهمها كتاب الجامع، المشهور يجامع ابن بركة، وكتاب الشرح للجامع عن ابن جعفر، وله مؤلفات أخرى. انظر: ملامح من التاريخ العماني، تأليف الأديب المؤرخ سليمان بن خلف الخروصي ص: 353، إتحاف الأعيان، للمؤرخ البطاشي 226/ 1 – 229
(ه) رواه أبو داود بلفظ " وفي سايمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة " إلى قوله: " فإن لم تبلغ سايمة الرجل أربعين فليس فيها شيء " وفي رواية أخرى عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " في كل سايمة ابل في أربعين بنت لبون .... " انظر: سنن أبي داود: ج 2 كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، سايمة الغنم تحت رقم: 1567 وسائمة الإبل تحت رقم: 1575
207