Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨واختلف أصحابنا وغيرهم من فقهاء الأمة في غير السايمة على أقوال، وسبب الخلاف تعارض الرواة وتصحيح النقول، فالمروي من طريق عائشة (1) رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم " في أربعين شاة شاة "
وفي حديث آخر: " في خمس من الإبل شاة، وفي خمس من البقر شاة، وفي
أربعين شاة شاة "] (2) (3)
وفي حديث عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: " في أربعين شاة شاة، ة، فإن لم
تكن إلا تسعة وثلاثين فليس فيها شيء
(4) "
وفي كتابه إلى الأقيال (9) والعباهلة (2) من أهل حضرموت " في الشيعة شاة،
والتيمة لصاحبها " (7)
[
فالتيعة: بكسر التاء المثناة من فوق، أربعون (8) من الغنم.
عبد
(1) عائشة بنت أبي بكر: بنت الإمام الصديق الأكبر، خليفة رسول الله أبي بكر. الله بن أبي قحافة القرشية، أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق، روت عن النبي الظني علما كثيرا وعن أبها
وعن عمر وغيرهم.
انظر: سير أعلام النبلاء 135/ 2، تهذيب التهذيب 433/ 12، الأعلام 240/ 3، صفوة الصفوة 15/ 2. (2) ما بين القوسين سقط من (جـ). (3) انظر: سنن أبي داود: ج 2 كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم الحديث: 1568 (4) انظر سنن أبي داود: ج 2 كتاب الزكاة، باب في زكاة السامة، رقم الحديث:: 1572، م صحيح البخاري (فتح الباري): ج 3 كتاب الزكاة، (38) باب زكاة الغنم، رقم الحديث: 1454 (0) الأقيال: ملوك اليمن دون الملك الأعظم، واحدهم قيل، أن يكون ملكاً على قومه ومخالفه ومحجره.
المصنف 61/ 6.
(1) العباهلة: الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه، نفس المرجع والصفحة.
(7) هذا جزء من كتاب النبي لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه: " من محمد رسول الله إلى الأقيال المباهلة من أهل حضرموت وفيه والصدقة على التبعة السايمة، ولصاحبها التيمة، لا خلاط، ولا وراط، ولا شغار، ولا جلب، ولا جنب، ولا شناق ". انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ج 1 - ص: 287.
(8) في (أ) و (جـ) أربعين.
208