Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩والتيمة: بكسرها] (1) أيضاً (2) هي: العلوفة للذبح، وفيها إشارة إلى عدم
،
وجوب الزكاة في العلوفات، لأن النهى عن التيمة هاهنا كنهى معاذ بن جبل عن أخ
كرايم الأموال.
أخذ
قالوا وفي هذه الأحاديث كلها وغيرها من أمثالها لم يخص سايمة ولا غيرها فالتعلق بالعموم أولى حتى يصح غيره، ويروى هذا القول عن علي بن أبي طالب، ومعاذ
(4)
بن جبل رحمه الله، [وبه يقول مالك بن أنس، وقتادة (1) ومكحول (4)، وفي قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله] (5): أن على هذا القول عامة الفقهاء. وقال مرة أخرى: أن غير هذا القول لا يصح معه، لأن فيه بطلان الزكاة الثابتة بالسنة في الإبل والبقر والغنم، كل شيء على حدة، فلا ينتقل شيء منها عن أصله إلا بدليل واضح يزيل الأصل عن موضعه الثابت.
وتردد الشيخ ابن بركة في هذه المسألة، فرجح مرة هذا القول، واحتج له وقال: " ذكر السائمة في الحديث الأول يوجب (6) الصدقة في الساعة فقط، ولا دلالة فيه على
(1) ما بين القوسين سقط من (جـ)
(2) من قوله: فالتيعة إلى هنا أيضا ساقط من (جـ)
(3) هو قادة بن دعامة السدوسي البصري: أبو الخطاب، مفسر حافظ ضرير أكمه، قال الإمام أحمد ابن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة، وكان مع علمه بالحديث رأساً في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب، وكان يرى القدر، وقد يدلس في الحديث، مات بواسط في الطاعون. انظر: وفيات الأعيان 427/ 1، تذكرة الحفاظ 115/ 1، صفوة الصفوة 255/ 3، الأعلام 189/ 5، تهذيب التهذيب 315/ 8، سير أعلام النبلاء 269/ 5 (4) لعله مكحول الشامي أبو عبد الله ويقال: أبو أيوب ويقال: أبو مسلم الفقيه الدمشقي، عالم أهل الشام، أرسل عن النبي أحاديث، وأرسل عن عدة من الصحابة وهو من أوساط التابعين، من أقران الزهري، ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام، مات سنة ثلاث عشرة وماية. انظر: تهذيب التهذيب 258/ 10، سير أعلام النبلاء 155/ 5، وفيات الأعيان 280/ 5، الأعلام 284/ 7. (0) ما بين القوسين سقط من (أ) و (جـ).
(1) في (جـ) لا يوجب.
209