لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

(24) وإِنْ بُدَلَتْ مِنْ قَبْلِ حول

وَلَوْ هَرَباً، فالخلفُ لَيْسَ بِدَم

(المجدم): (مفتعل) بفتح العين، اسم مفعول، من اجزمه بالجيم والذال

المعجمة، إذا اقتطعه

ومعناه: أن الخلاف ثابت في هذه المسألة، غير مقطوع عنها، وفيها عند علمائنا

ثلاثة أقوال، وهي هذه:

مسألة:

اثنان تبادلا بأنعامهما قبل دخول الحول. مثلاً: [كان]) لكل واحد منهما أربعون شاة فأعطاها صاحبه وأخذ بدلها منه، إما هوما من الزكاة، وإما لا. فالجواب: أقوال:

أحدها: لا زكاة عليهما مالم يحل الحول على هذا المبدل، من صار في ملك كل منهما، لأنه مال جديد، والأول قد انقضى حكمه، فلا عبرة به في هذا، وكذلك يروى

عن الشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور.

وثانيها: فيه (2) الزكاة، فإنه لم ينتقل إلا إلى مثله، فالبدل عوض المبدل منه، لاستوائهما في كل جهة.

(د)

(4)

وثالثها: تجب فيه الزكاة، إن [كان] (3) البدال (4) هربا من الصدقة، والا لا.

(1) سقطت من (جـ).

(2) في (جـ) فيها. (3) سقطت من (جـ).

(4) في (جـ) البدل، وكلاهما صحيح

221