لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

(د)

(2)

وهذا القول وفاقاً لمالك () والأوزاعي (2) وعبد الملك، وإسحاق، وأبي

وتسويغه: من حيث إنه من الحيل المبطلة للصدقة، كالوراط المنهي عنه، وإن كان في أقيسة الشيخ أبي - محمد في مثل هذا ما دل أنه كالممتنع من الجماع حذر الغسل،

فلا لوم

(4)

وفي البيت لطايف، لا بأس بالتنبيه عليها:

اللطيفة الأولى: قوله: " لو بدلت بمثلها " يفيد تخصيص البدال، فلو بيعت

واشترى عوضها، لم يدخل الاختلاف، لأنه مال آخر مستأنف.

اللطيفة الثانية (5): قوله: " بمثلها " يفيد أنها لو بدلت بغير مثلها لم تجب الزكاة،

كما لو بادل من له خمس من الإبل بأربعين شاة اللطيفة الثالثة (6): قوله: " من قبل حول " يفيد أنها إذا (1) بدلت بعد الحول ولو بلحظة، فالزكاة لازمة، والبدال هنا لا ينفع لأنه بعد وجوب وب الزكاة فيها

(1) قال الدسوقي في الحاشية: ومن هرب بإبدال ماشية، ويعلم هروبه بإقراره، أو بقرائن الأحوال، أخذ بزكاتها عملاً بنقيض قصده، انظر الدسوقي، الحاشية على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية 437/ 1 بتصرف. (2) الأوزاعي:: عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد، شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام، أبو عمرو الأوزاعي، الفقيه، سكن دمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها حتى مات، وقيل: كان مولده ببعلبك سنة ثمان وثمانين للهجرة، كان أفضل أهل زمانه بالشام. انظر: سير أعلام النبلاء 107/ 7، وفيات الأعيان 127/ 3، تهذيب التهذيب 216/ 6، الأعلام 320/ 3، حلية

الأولياء 135/ 6

(3) انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق 461/ 2. (4) انظر: جامع ابن بركة، مرجع سابق ج 1، ص: 622. (5) اللطيفة الثانية سقطت بأكملها من (أ) و (جـ).

(1) في (أ) و (جـ) الثانية.

(7) في (أ) و (جـ) ولو.

222