لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

وكذا عن الثوري. ورابعها: قول أصحاب الرأي: الساعي بالخيار، إن شاء الصدقة من البائع أو المشتري، ولا يبعد هذا، فكأنه جمع بين الأصلين الشركة والذمة، وقد يحسن عندنا أن

الخيار للساعي إن شاء أتم البيع للمشتري في سهم الزكاة، وبه يتم البيع في سهم البايع.

وقيل: بل لا يتم على البابع ولا المشتري إذا شاء () أحدهما نقضه، لأنه في الأصل غير ثابت على قول من لا يتمه في سهمه.

وإن شاء المصدق أخذ سهمه من الأنعام، فيكون البيع في سهام البائع على ما

سبق من الاختلاف فيه

وفي هذين الوجهين: فلا يكون للمصدق على البايع سبيل، إنما له الحق على

المشتري إن أتم له البيع وأخذ منه (1) سهمه لأنه شريك له. (25) وَهَلْ يَسْأَلُ السَّاعِي عَنِ الْحَوْلِ إِنْ أَتَى

(الأمم): محركة، القرب.

فَخَلْفٌ لَدَى مَنْ يَشْرُطِ) الحَوْلَ مِنْ أَمَمْ

ومعناه في المسألة: اختلاف عند من ذكرنا قريباً، أنهم يشترطون الحول في السوائم

- كما سبق – وهم أكثر فقهاء الأمة كما عرفت

(1) في (جـ) إلا إذا شاء

(1) في (جـ) إن أتم له البيع أو أخذ منه سهمه

(3) في (جـ) فهل.

(4) في (أ) تشرط.

224