Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥وباقي لفظ البيت ظاهر، وقد نظمت فيه هذه المسألة:
اختلف الفقهاء في السعاة إذا مروا المجتمع الغنم عند الرعاة:
فقيل: عليهم أن يسألوا عن الحول: هل مضى عليها مجتمعة ما يتم النصاب أم لا؟ فلا يأخذون الصدقة إلا عن يقين ودلالة.
(1)
وكذا قال بعض: يسألون عنها: هل [هي] (1) ملك أو خلطة؟ أم لا يثبت فيها شيء منهما في اجتماعها؟ فقد يجتمع بما لا يثبت الاجتماع
وفي قول ثان (1): فلا سؤال عليهم إذا وجدوها مجتمعة، تجب الزكاة في مثلها، أخذ حق الله منها، ولم يفتح لهم الحجج، فيقتطعون حق الله بها، ومن احتج بشيء يوجب فيها حكماً آخر سمعت حجته، ما لم يصح ما يدفعها (). وكلا القولين حسن، بل الأول أحوط، والثاني أوسع، وكله من قول المسلمين.
الحول؟
فايدة:
(4)
أما قوله: " إن أتى " ففيه ضمير مستتر عايد (4) إلى الساعي.
ف حاصل لفظ البيت: إذا أتى الساعي لقبض الصدقة: هل عليه سؤال عن
وفي هذا اللفظ نكتة لطيفة أوردناها في البيت، لأنا عن التصريح كثيراً ما نكتفي بالإشارة والتلويح، وهي: أن في قولنا: إذا أتى الساعي لقبض الصدقة دلالة على أن
(1) سقطت من (جـ).
(2) في (ب) ثامن.
(3) في (ب) يدمعها، وكلاهما صحيح. (4) في (أ) عايدا.
225