Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨وبنحو
هذا قال: مالك، وأبو عبيد، وأحمد بن حنبل، والشافعي، وفي رواية أهل العراق عنه: أن في خمس من الإبل للحولين شاتين، وفي عشر من الإبل أربع من
الغنم، وفي خمس وعشرين بنتا مخاض، هكذا لعامين (1)
وبالقول الأول قال الشافعي أيضاً في أحد قوليه إذ هو بمصر، وكذا عن الكوفي"، فقد نقل عنهما في خمس وعشرين من الإبل حال عليها حولان، فيؤدي عن السنة الأولى بنت مخاض، وعن الثانية أربع من الغنم، وفي عشر من الإبل شاتان عن السنة الأولى"،
وشاة عن [السنة] (4) الثانية، وعن خمس من الإبل شاة عن الحولين.
تنبيهان:
أولهما: هذا الاختلاف واقع حيث إذا أخرج زكاة الحول، نقص النصاب سواء في الحول الثاني أو الثالث أو الرابع فما زاد
مثاله: رجل له اثنان وأربعون شاة ولم يزكها خمسة أعوام، ففيها على القولين جميعاً: ثلاث شياء للثلاثة الأحوال، الأول لا خلاف فيها، ثم يجري الاختلاف في الحولين الأخيرين، فقيل: لهما شاتان أيضاً، فيكون فيها خمس، وهذا على قول من يراها في
الذمة
(v)
[وقيل] (5): ليس فيها [بعد] (1) إخراج [الثلاث] " الشياه شيء، لنقصان
هذا النصاب في الحولين الأخيرين (4) عن وجوب الزكاة فيه
(1) الزكاة تجب في الذمة وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأحد قولي الشافعي، والقول الثاني للشافعي أنها تجب في العين، قال ابن قدامة: وهذه الرواية هي الظاهرة عند بعض أصحابنا
انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق 537/ 2. (2) يقصد به الإمام أبو حنيفة النعمان إمام أهل الرأي.
(3) في (جـ) زيادة " وشاة عن السنة الأولى "، وهي زيادة مخلة بالمعنى، ولعلهما وقعت سهواً من الناسخ.
(4) سقطت من (جـ).
(5) سقطت من (جـ). (6) سقطت من (أ) و (جـ).
(7) سقطت من (جـ).
(8) في (جـ) الأخرين.
228