لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

وكذا ست وثلاثون من الإبل لم تزك حولين: فعلى قول [من يراها في] (1) الذمة:

فيها بنتا لبون.

وعلى قول الشركة: فبنت لبون، وبنت مخاض، وإن تكن ست من الإبل مضت عليها أحوال: فلكل حول شاة بغير اختلاف، ما لم تستفرغ قيمة السادسة، ويلحق الخامسة النقص قيمة شاة، فيدخل الاختلاف فيما بعد ذلك من الأعوام (1) فعلى قول أنها في الذمة (3): فلا تنفك عن الزكاة لكل حول شاة، ولو استفرغت قيمة الكل من الإبل.

وفي قول من يرى الشركة: فمتى نقص من قيمة الخامسة شاة، فليس عليها [زكاة]) وقد تكرر لأجل التوضيح. ولا بأس.

والتنبيه الثاني: الموعود به هنا، هو أن حكم الحولين والأحوال الكثيرة سواء في الحكم، حيث اتحدت (4) العلة، وقد خرجنا تفسير هذا مع التنبيه الأول، فيكتفى به

عن الإعادة.

(27) وَإِنْ سَابِمَات (2) تُقْتَنَى لِجَارة

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (جـ).

(2) في (جـ) الأعوال.

مقولان في الأصلي ليهما المتم

(3) في (أ) و (جـ) أهل الذمة، وهو خطأ، ولعل زيادة كلمة أهل من النساخ حيث التبس عليهم الفرق بين

الذمة وأهل الذمة. والله أعلم.

(4) سقطت من (جـ).

(ه) في (أ) اتخذت.

(1) في (جـ) سايمة بالمفرد، والأصح بالجمع كما يدل عليه سياق الشرح.

229