Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢وإعراب (تجارة): الجر عطفاً) على أصل).
(2)
[وحاصل] (1) ما نظم في البيتين] (2) هذه المسألة:
فيمن اشترى أنعاماً نصاباً أو ما زاد، قصده بها التجارة، وحال عليها الحول،
فماذا يجب فيها من الزكاة؟
وأثبت:
فالجواب: قد اعترض فيها أصلان، فاختلف أهل الفقه في إلحاقها بأيهما أولى
فقيل: تزكى زكاة أصلها، أي: زكاة الأنعام الثابتة فيها، فرضاً من كتاب الله تعالى إجمالا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلاً وبيانا، ونية التجارة لا تحولها عما ثبت لها من حكم في الأصل، مع كونها قايمة العين، تامة النصاب متصفة بكمال الشروط الموجبة لصدقة الأصل فيها. ونحو هذا القول: يروى عن الشافعي وأبي ثور، وفاقا [لمن قال به] (2) من أصحابنا
وفي قول ثان: فهي [مال] (4) مقصود بها التجارة، ففيها زكاة التجارة، إذ لا معنى يوجب أن يكون لها حكم غير ما لساير التجارات من الأموال المقصودة لذلك، مع
استواء العلة، وعدم قيام الدليل على إفرادها بمخصص لحكم آخر.
وهذا القول كأنه الأرجح في النظر، ولعله الأشهر، وكذلك في آثار القوم (9) يوجد
فيما يخرج عن سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (1)
(1) سقطت من (أ) و (جـ).
(2) نسخت في (جـ) [على الأصل في البيتين].
(3) ما بين القوسين ساقط من (جـ).
(4) سقطت من (جـ).
(0) في (جـ) القول.
(1) قال صاحب المغني: و إذا اشترى للتجارة نصاباً من السايمة فحال الحول والسوم ونية التجارة موجود إن زكاء زكاه زكاة التجارة، وبهذا قال أبو حنيفة، والثوري، وقال مالك، والشافعي في الجديد يزكيها زكاة السوم - الأصل - لأنها أقوى لانعقاد الإجماع عليها واختصاصها بالعين، فكانت أولى. انظر: المغني، مرجع سابق 629/ 2.
232