لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

وفيها قول [ثالث] (1): أنه إذا كان لرب النعم من التجارة (9) مالا يبلغ النصاب (1)، و إذا حملت الأنعام عليه، تم النصاب بها، ففي هذه الصورة يجب أن

(د)

(4)

تحمل عليه في هذا القول لاخراج الزكاة [من الجميع]) وإلا لا. وإلى هذا القول الثالث أشير في هذا البيت الثاني بالشطر الأخير منه، كما هو ظاهر فليعتبر.

وهذا كأنه من باب التوفير للزكاة، وعلى قياده فكذا لو كانت الأنعام دون النصاب، و إذا حملت على التجارة زكيت، وجب حملها عليها، ولا يبعد في هذا الباب لو تم النصاب من التجارة كاملاً، ومن الأنعام كذلك، أن يعتبر في الأنعام الأوفر للزكاة، وإن كان الأوفر زكاة الأصل أخذت وإلا فالتجارة، والتخيير في الاستواء،

فلينظر فيه

(29) وَلَمْ تَسْتَحِل عَنْ سَوْمِهَا لتجارة.

"

بِقَصْدِ

ويكلي القصة في المكس إن "أنتم

قافية البيت (إن تسم (حرف شرط، والجزاء (1) محذوف وجوبا، يدل عليه ما

قبل الشرط فاكتفى به.

(1) سقطت من (ب)

(2) في (أ) و (جـ) التجارات.

(2) في (أ) و (جـ) زيادة كلمة "عليه " بعد النصاب، وهي ساقطة من (ب) فلم نشبتها.

(4) سقطت من (جـ).

(0) في (جـ) لا. (1) في (أ) والجزا.

233