لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

و تُسم) بضم التاء المضارعة، وفتح السين، وجزم الميم المخففة، بناء لما لم يسم الفاعل، من أسام الأنعام إذا أرعاها، والسوم مصدر سامت في اللازم، أي رعت،

وقد سبق تفسير ذلك غير مرة، وكفى.

و هذا] (1) البيت قد نظمت فيه مسألتان:

فأما المسألة الأولى: فيمن له أنعام سايمة قصد بها التجارة، قبل بلوغ الحول، ففي قول [أكثر] (2) أصحابنا أنها لا تخرج عن حكم السايمة بنية التجارة فيها، بل تبقى على حكم أصلها من السايمة، وإذا أتى الحول ففيها زكاة السايمة، ما لم تنتقل عن حالها بإزالة إلى نوع آخر من عروض [ونقد] (2) أو غيرها من الحيوان، كذا فيما صرح به الشيخ أبو سعيد رحمه الله.

[وهكذا قيل: أن البدال بها نوع من الإزالة، إن كان بمثلها من نوعها، أو بغير

النوع من مطلق جنسها، لكن من الأنعام خاصة إذ لا كلام في غيرها] (4). ومثل هذا يقول الشافعي في الساعة إذا قصد بها التجارة: أن زكاتها زكاة سايمة، [وفي قول بعض أصحابنا، أنها بنية التجارة تتحول من السائمة إلى حكم زكاة التجارة، هكذا في المصنف] (9).

وقال سفيان الثوري فيمن عنده غنم سايمة فبدا له أن يجعلها للتجارة، فلا تكون للتجارة حتى يصدقها من زكاتها، زكاة السائمة، ولا نعلم أحدا من أصحابنا يقول

بهذا. والله أعلم

(1) سقطت من (ب).

(2) سقطت من (أ) و (جـ)، وأثبتناها من (ب).

(3) سقط من (أ).

(4) هذه الجملة تمامها سقطت من (ب).

(0) الجملة التي بين القوسين سقطت من (أ) و (جـ)، وأثبتناها من النسخة (ب).

234