لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

وكذا (1) قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي في الماشية للتجارة ينوي صاحبها أن تكون سايمة، فقالوا: ليس عليه زكاتها إلا بعد الحول مذ يوم نوى، ولو نوى (2) بعد ستة أشهر من جعلها للتجارة، فليس عليه [زكاة فيها] (3) إلا بعد الحول من يوم جعلها (4) سايمة.

وبهذا () التمثيل صرح أصحاب الرأي في المروي عنهم، فأوردناه كذلك، وقد

[مضى]) قول الشافعي، وموافقته (3) للرأي الأول. (30) وَتَجْرِي اخْتِلافَاتٌ لَهُمْ فِي انحطاط مَا

عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ الذِي حَلَّ والسَّلَمُ

الضمير في قوله: (لهم) عايد على من هم الحجة في الاختلاف، وهم أهل الرأي

والبصر من علماء المسلمين

و (الاختلافات): جمع اختلافة، وهي: واحدة الاختلاف، زيدت التاء فيها للمرة، ثم جمعت يجمع المذكر السالم المؤنث، ليدل على سعة ما في المسألة من أقوال أهل

العلم والفقه.

و (الانحطاط): مصدر من فعل صيغ على وزن (انفعل) لمطاوعة، حط عنه

أي وضع.

والهاء في قوله: (عليه) راجعة إلى رب الأنعام، لأن الكلام فيه كما سبق.

(1) في (جـ) وكذلك، وكلاهما صحيح. (2) وردت في (ب) زيادة [ذلك من] بعد نوى.

(3) سقطت من (أ) و (جـ). (4) في (ب) نواها، وكلاهما صحيح.

(ه) في (ب) وبنحو هذا. (1) سقطت من (أ).

(7) في (ب) وفاقا.

236