لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

و (الدين): بفتح الدال، حق مالي وجب للغير من بيع أو شبهه، وحلول

الدين: وجوبه.

و السلم) محركة: هو السلف، وفي جوازه من الأنعام على سن معينة، لأجل سمى، بشيء معلوم، اختلاف أهل العلم، فالبيت مسوق على قول من برى الجواز في

ذلك

المسألة:

إذا وجبت الزكاة من الأنعام، فصح أن على صاحبها ديناً، ويريد أن يوضع له

منها لقضاء دينه، هل له ذلك؟

فالجواب: إن في المسألة اختلافاً من قول المسلمين، وسنذكره بتفصيل في هذا

البيت إن شاء الله:

(31) لِعَالَهِ كَانَ الدِّينُ أَمْ لَهَا

بِشَرْطِ القَضَا مِنْهَا، أَو الشَّرْطُ مُصْطَلَمْ

(العالة): جمع عيل، ككيس، وعيال ككتاب، وعيال المرء: من تكفل بنفقتهم ومؤنتهم، وهو خبر مقدم لكان الناقصة المتوسطة بين اسمها المؤخر، وخبرها المقدم،، المتضمن معنى همزة التسوية، تقديرا على ما جاز من حذفها في الفصيح قياساً، قبل (أم) العاطفة، حيث لا لبس، كما شاع ذلك عند علماء العربية، وقد

قريء به في التنزيل

وقوله: (لها) معطوف على قوله: لعاليه، والباء: حرف جر، دخلت على الشرط، لمعنى الإلصاق، أي كان التدين ملتصقاً بشرط كون القضاء منها، أي من نوعها

أو جنسها.

237