Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩ويخرج فيها قول ثالث: وهو أن يرفع له منها لقضاء الدين إن حل أجله قبل إخراج
الزكاة منها
ولهم فيها قول رابع: وهو أن يرفع منها لدينه ولو لم يحل إن كان يريد قضاءه منها في
عامه ذلك
والا لا.
وفي قول خامس: إن كان استدانه للنفقة على عياله، فيحط له منها لدينه،
وفي قول سادس: إن كان الدين للنفقة على عياله، أو عليها: فيوضع له، ولا لا. ونحوه يروى عن ابن عمر.
وسابع الأقوال: إن كان الدين قضاؤه من جنسها، أي بشرط كون القضا أنعاماً، كالقرض ونحوه، فيرفع له منها، وإلا لا. ونحوه عن ابن عباس. لكن اشترط حلول الدين قبل وجوب الزكاة وثامنها: إن كان متديناً على شرط القضاء منها، ولو من ثمنها، فيرفع له منها، لكونها مستغرقة بالدين، وإلا فلا
ثم إذا ضربت هذه الأقوال الأربعة الأخيرة، في ثلاثة الأقوال التي في محل وجوب الدين، تبلغ المسالة ستة عشر قولا، وسابع عشرها: مجموع ساير الشروط مضروبا في تلك الثلاثة أيضاً، فتلك عشرون قولا تخرج في المسألة، وكلها من رأي المسلمين (32) وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الطَّرْحِ يَغْشَى نَصَابَهَا
اتَضَاعُ فَفِي البَاقِي خلافٌ جَلَا الْعُمَمُ
239