Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩هذا هو القول الثابت (1) أن الغنم تقسم أثلاثاً فيختار رب المال ثلثا ثم يختار المصدق [منه] (2) ثلثا، فيأخذ منه الصدقة، كذا في كتاب القواعد عن عمر بن
الخطاب رحمه الله (3) وعزاه بعضهم إلى عمر بن عبد العزيز وعليه معظم فقهاء القوم،
ومنهم الزهري والقاسم)
(4)
وفي كتاب الإشراف عن عمر بن الخطاب أنه لقى سعداً (*) فقال له:
(1)
" إذا صدقتم الماشية فاقسموها أثلاثاً، ثم يختار رب الغنم (الثلث، ثم
اختاروا من الثلثين الباقيين
(V) "1
وإذا ثبت قسمها أثلاثاً، كما في القواعد عن الخليفة الثاني فلا يبعد أن يثبت هذا، ولكن لم نجده في شيء من آثار أصحابنا فنرفعه كذلك.
(1) في (ب) الثالث (2) سقطت من (جـ).
(3) لقول عمر - رحمه الله - لسفيان بن عبد الله الثقفي حين بعثه على صدقة الغنم: " دع لهم الربي والمخاض والأكولة والفحل واللبون، واجعل الغنم ثلاث فرق، ثم خير رب الغنم في الثلث الأولى، ثم يأخذ المصدق صدقته من الثلث الأوسط، ولا تأخذ تيسا ولا هرما " انظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، مرجع سابق، ج 2 ص: 14. وانظر: سنن البيهقي: ج 4/ كتاب الزكاة، باب السن التي تؤخذ ص: 100 - 101. (4) القاسم بن عبد الرحمن: الإمام محدث دمشق، أبو عبد الرحمن الدمشقي، مولى عبد الرحمن بن خالد، وهو القاسم بن أبي القاسم، يرسل كثيرا عن قدماء الصحابة، قال ابن سعد: هو مولى أم المؤمنين حبيبة، وقيل مولى معاوية، له له حديث كثير وثقه ابن معين والترمذي، مات سنة اثنتي عشرة وماية. انظر: سير أعلام النبلاء 194/ 5، تهذيب التهذيب 302/ 8. (5) سعد بن أبي وقاص: واسمه مالك بن أهيب ويقال: وهيب بن عبد مناف، أبو إسحاق، أسلم قديماً وهاجر قبل رسول الله، وهو أول من رمى يسهم في سبيل الله، شهد بدرا والمشاهد كلها، مات سنة خمس وخمسين وهو المشهور، هو الذي فتح مدائن كسرى وكان مستجاب الدعوة. انظر: تهذيب التهذيب 420/ 3، الإصابة 83/ 3
(1) في (جـ) رب المال، وكلاهما صحيح. (7) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ج 4 كتاب الزكاة، باب لا يؤخذ كرايم أموال الناس ص: 102.
249