لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

وعلى هذه الأقوال المثبتة لقسمها ثلاثاً وثبوت الأخذ من الثلث الوسط ففي قولهم يأخذ المزكي منه حصة الزكاة تماماً، ولا يشترطون فيه مخايرة ولا غيرها بشرط ترك ما ينهى عن أخذه كالربى (1) والمخاض (2) والأكولة (3) واللبون (4) والفحولة (5)، كذا في نسق الحديث المروي عن أمير المؤمنين رضوان الله عليه.

(4)

ولا يبعد أن يكون هذا بالمخايرة بعد القسمة في الثلث الموسط، ويكون الخيار لرب المال في شاة واحدة ثم المصدق أو بالعكس، ويتناسقان في الوجهين] (1) هكذا

فثلاثة أوجه في هذا، وفيما قبله اثنان مع القسمة وآخران في الصدع فتلك سبعة وثامنها: قول الشافعي أن على رب المال أن يأتي بما عليه من الفريضة الواجبة عليه، فلا قسمة ولا مخايرة، واستحسنه الشيخ الكبير أبو سعيد رحمه الله، ولذلك عددناه في الأراء الثابتة (2)، فسقناه في النظم (8) كما رأيت.

(7)

وحكى عن سفيان الثوري والحكم بن عيينة أنهما قالا: تفرق الغنم فرقتين) فهما بهذا يوافقان من قال فيهما بالصدع من أصحابنا، ولا أدري كيفية الأخذ منها عندهما من بعد ذلك، فلم يذكر غير ذلك عنهما حس حسب ما أثبته كتاب الإشراف.

(1) الربى: التي ولدت، فهي التي تربي ولدها، أو هي التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللين. انظر: ابن

سلام، غريب الحديث 2/ 91.

: هي

(2) المخاض: ب الحامل أو هي التي أخذها المخاض لتضع. نفس المرجع والصفحة (3) الأكولة: السمينة التي أعدت للأكل لا للنسل. انظر الحميري (شمس العلوم) 157/ 1 (4) اللبون: ذات اللين وهي حديثة النتاج، غريب الحديث، ج 3 ص: 71. (0) الفحولة: الذكر من كل حيوان معد للضراب، نفس المرجع، ج 4/ص: 266.

(1) ما بين القوسين سقط من (ب)

(7) في (أ) و (جـ) الثانية والصحيح الثابتة.

(8) في (أ) و (جـ) الرأي.

(1) روى الثوري عن الأعمش عن الحكم قال: " إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدعها صد عين،، فيأخذ صاحب الغنم خير الصدعين، ويأخذ صاحب الصدقة من الصدع الآخر ". انظر: السنن الكبرى للبيهقي ج، كتاب الزكاة، باب لا يؤخذ كرايم أموال الناس ص: 102

250