لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥٣

وفي البيت مسألتان:

المسألة الأولى:

:

قوله: (يجزي ثني الشا فما زاد) وقد سبق أن الشا بالمد: جمع شاة، وتطلق على الضأن والمعز، والشا (1) يجمعها مقصورا في البيت الفصيح.

ومعناه: أن الفرض في صدقة الغنم كلها هو الثني) فما فوقه من الأسنان

(د)

كالرباعية والسداسية (2) والسالغ

والثنية في المعتمد عليه ما أتمت السنتين ودخلت في الثالثة، وفي قول الشيخ

أبي إسحاق المغربي (4) أن الثنية ما أتمت السنة ودخلت في [السنة] (الثانية. [فالثنية] (1) في هذا القول هي الجذعة في القول [الأول] (2) كما أن الثنية في

الأول هي الرباعية في هذا القول.

وكأن ما ذكره صاحب القواعد في المعز إنما هو على نسق هذا القول، فليعتبر

وسنورده بلفظه في هذه المسألة إن شاء الله

(1) في (أ) والايتنا، وفي (جـ) والابناء والصحيح ما أثبناء.

وخطأ.

(1) في (أ) و (جـ) الشيء وهو -

(2) في (أ) السدسية.

(4) لعله أبو إسحاق إبراهيم بن أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني المغربي، من علماء القرن السابع الهجري، قال عنه ه الدرجيني في كتاب الطبقات: " وأما أبو إسحاق إبراهيم فإمام في علم الأدب وإن ذاكر في الفروع فيا للعجب، لقد تمسك من الحديث والأصول بسبب أقوى من سبب، وعند كليهما من الورع، والزهد والتواضع، والاقتصاد ما ليس يدركه أحد من المنسكين وذوي الاجتهاد، وإن تقاربا في نظم القريظ فإن للشيخ قدرة على تأليف التواليف، وقد كان لا تهمه عظائم المهمات إلا خدمة العلم منذ نشأ حتى مات ". كان والده أبا يعقوب يوسف بن إبراهيم عالما جليلاً، له مؤلفات عظيمة القدر كالعدل والإنصاف وغيرها. انظر: الدرجيني (أحمد بن سعيد)، طبقات المشائخ بالمغرب، تحقيق إبراهيم طلاي 492/ 2 - 493.

(ه) سقطت من (أ).

(6) سقطت من (جـ).

(7) سقطت من (جـ).

253