Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤فصاعداً
فالموجود في آثار أصحابنا المشارقة، لا نعلم بينهم اختلافاً أن الفرض هو الثني، واتفقوا على أن ما فوقه من الأسنان يجزي عنه، ويؤخذ في الصدقة، لكن قال في القواعد أن في آثار أصحابنا يعطي من المعز [الرباعية فصاعدا ورخصوا في الثني من المعز] (1) وفي ابن عشرة الأشهر من الضأن (1) انتهى.
(1)
ففي قوله ما يستدل به على أن الأصل في المعز الرباعية عندهم، والرخصة في الثني فهو يجزي على حال، وإن لم تكن الأصل، لأن الرخصة لها حكم [غير حكم] (1)
(4)
الاختلاف في الأصل ولا بد فيما زاد وعلا (4) [من الأسنان] (5) من استثناء ما أدى إلى الضعف والهرم أو قاربه، ولكونه مما سيذكر في محله فيما سيأتي إن وفق الله، اكتفينا عن ذكره
في هذا الموضع كما رأيت. المسألة الثانية:
قد سبق أن الثنية من المعز والضأن سواء في الاجتزاء بهما للصدقة، وهما سواء في الاختلاف في أن الثنية بنت السنة أو بنت السنتين
وهلا من قابل في المعز أن الجذع يجزي منها للفريضة، بلى في قول ليس بالشهير،
كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله.
(1) جملة ما بين القوسين سقطت من (جـ)
(2) ونص كلامه: " وفي أثر أصحابنا يعطى عن الضأن ثنية أو رباعية أو سداسية أو بنت خمس سنين، ويؤدي على المعز الرباعية والسداسية وبنت خمس أو ست من السنين، وقد رخصوا في الثنية من المعز أن تعطى عنها،
وكذلك عن الضأن ابنة عشرة أشهر إذا كانت وافرة ".
انظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، مرجع سابق، ج 2 / ص: 14
(3) سقطت من (جـ).
(4) في (جـ) علي. (5) سقطت من (جـ).
254