Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧وثالثها: أنه ابن ستة أشهر، كذا عن المغاربة) وفي هذين القولين أربعة أوجه: أحدها: أن الجذع ابن ستة أشهر إلى أن تتم السنة.
وثانيها (2): ابن ستة أشهر إلى تمام السنتين.
وثالثها: ابن عشرة أشهر إلى تمام السنة
ورابعها: إلى أن يتم السنتين] (2)
وخامسها: ما حكي عن الأصمعي) في بعض حواشي كتب القوم: " أن الجذع) من المعز إن رآه صلاحاً "، وهكذا لو رأي الصلاح فيما دون الجذع من الضأن أو المعز جميعاً، فإن الأمر مسلم إليه وفيها قول آخر: أنه ليس له أن يتجاوز عما شرع فيه وحد، وليس للنظر في هذا مجال إذ ليس هو بمال للسعاة فيكون [لهم] (4) فيه النظر، ولا ينحط عن رب المال فرضه إلا أن يأتي به كما أمر، وهذا القول أشبه بالأحكام والأول يصح في معاني النظر الإسلام، فإنه أصل كبير وباب واسع تدور عليه قواعد مطردة، والله أعلم.
(1) يقصد بهم. النيل وشفاء العليل، مرجع سابق 201/ 4.
علماء الإباضية وفقهائهم في المغرب العربي، حول رأي أصحابنا المغاربة انظر: اطفيش، شرح
(2) في (جـ) وثالثها
(3) القولان الثالث والرابع سقطا من (جـ).
(4) عبد الملك بن قريب بن عبد الملك المعروف بالأصمعي الباهلي، كنيته أبو سعيد، كان صاحب لغة ونحو، وإماما في الأخبار والنوادر والملح والغرائب، وللأصمعي تصانيف عدة منها: خلق الإنسان، كتاب الأجناس، كتاب معاني الشعر، كتاب غريب الحديث، وغيرها كثير
انظر: وفيات الأعيان 170/ 3 – 176، سير أعلام النبلاء 175/ 10، تهذيب التهذيب 368/ 6، الأعلام
162/ 4
(5) سقطت من (جـ).
257