Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨فصل
قد علم بما سبق أن في المعز والضأن أقوالاً (1) واختلافات عند أهل الفقه وقد ذكرناها بالإجمال، فلا بأس أن نعيدها بالتفصيل، فلا يخلو من فايدة مهمة، كشف ذلك
التأصيل:
فأولها الماعز، وفيه من الأقوال أربعة:
أحدها: أن الفرض منها ما أتمت السنين ودخلت في الثالثة، وهي من حيث اللفظ ثنية على الأشهر، رباعية في قول.
(د)
ولعل ما ذكره صاحب القواعد من أن الرباعية هي الفرض يحمل على هذا (1) فالاختلاف (2) لفظي لكونه من حيث التسمية فقط، فليس هما إلا قولاً واحداً. وثانيها: تجزي منها بنت سنة، ودخلت في الثانية، لأنها الثنية على قول، وفي القول الأول هي الجذعة، فلا تجوز.
وفيما حكاه صاحب القواعد عن عمر بن الخطاب. رحمه الله ـ إجازة الجذعة إن ثبت ذلك، فكأنه القول الثالث ولفظه عنه أنه قال لعامله: خذ (4) العناق (5) والجذعة والثنية، وذلك عدل بين الغذاء (1) وخيار المال)
(7)
(1) في (جـ) أقوال وهو خطأ
(2) وذلك في قوله: " ويؤدي على المعز الرباعية ". انظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2 ص: 14.
(3) في (أ) فالاخلاف.
(4) في (جـ) أخذ. (ه) في (أ) و (جـ) العناق.
(1) في (أ) العدى، وفي (جـ) القدى.
(7) في (أ) و (جـ) صغار الغنم، والأصح خيار المال كما وقع في الرواية عن عمر بن الخطاب، وكما ورد في
کتاب قواعد الإسلام، للجيطالي 14/ 2
258