لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

وفسر الغذاء بالرديء

(1)

(2)

وفي القاموس: الغذاء بالمعجمتين السخال، جمع غذي (3) كفني، وفيه أيضاً:

(4)

أن صغار الغنم بنات أربعين يوما، يقال لها غذوي بالمهملات، والوزن كمربي (4)، وقيل

بالغين المعجمة أيضا.

وقد يشبه هذا في إجازة الجذع [من المعز إطلاق عبارة الشيخ أحمد بن النظر بإجازة الجذع] (9) في الأضاحي إذا كانت قازحا، ولم يشترط كونه من الضأن ولا من المعز، فظاهره إجازة الجذع منها على سواء.

وكذا في تقرير ابن وصاف عليه، زعم أن الجذع من المعز لا يجزئ في أكثر القول، ففيه دلالة على أن بعض القول فيه الإجازة، وإن كان الأكثر غيره، ولا بد أن يلحق هذا الاختلاف في الزكاة أيضاً، لما ثبت من قول الشيخ أبي سعيد وغيره: " أن ما جاز في الأضاحي جاز في الصدقة، وبالعكس "

وأقوال أكثر أصحابنا متواطية على أن ليس للمصدق أخذ الجذعة، وكذلك فيما

يروى عن ابن مسعود

(1)

وثالثها: إن رأى الساعي الصلاح فيما دون الثني أخذه، فإنه ما له لا ما عليه.

(1) في (أ) القدى.

(2) في (جـ) الروي.

(1) في (أ) غدى و في (جـ) غدي.

(4) في (أ) و (جـ) كفرتي.

(ه) هذه الجملة سقطت بتمامها من (جـ).

(1) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من أكابر الصحابة فضلاً وعقلاً وقرباً من الرسول، وهو من السابقين في الإسلام، وأول من جهر بالقرآن في مكة عند الكعبة، وكان خادم الرسول الأمين. له في كتب الحديث:: 848 حديثا، توفي رحمه الله سنة 32 هـ.

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 129/ 4، الأعلام للزركلي 137/ 4، تهذيب التهذيب 24/ 6.

259