لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

ورابعها: المنع من ذلك، فإنه لا مما له لا مما عليه، وأما الضأن فهي كالمعز في هذه

الأقوال الأربعة، وفيها أقوال أخر.

فالخامس: جواز الجذع السمين إن كان ابن سنة إلى سنتين.

والسادس: جوازه كذلك وهو ابن عشرة أشهر إلى سنتين. والسابع: إجازته ابن ستة أشهر إلى السنتين.

ومن لا يشترط السمن فيه فيخرج فيه أيضاً هذه الأقوال الثلاثة بعينها، فيكون

مجموع الأقوال عشرة.

سنة.

وحادي عشرها: فيجزي الجذع السمين ابن ستة أشهر، ودخل في السابع إلى

وثالث العشرة ورابع العشرة عدم اشتراط السمن في القولين هذين، وما حكي عن الأصمعي أن الجذع ابن سبعة أشهر أو ثمانية داخل في هذه الأقوال، ولكونه لم يدون في آثار المسلمين لم نعتد به خلافا. وكفى بما أسلفناء في المسألة من قول.

فصل آخر

والاختلاف عند غير أصحابنا في هذه المسألة على نحو ما سلف عند أهل الاستقامة ففي قول مالك بن أنس " لا يجوز إلا الجذع والثني " (1) وبه قال أبو عبيد وأبو

ثور وإسحاق.

وقال إبراهيم " لا تؤخذ جذعة في صدقة الغنم "، وبه قال أصحاب الرأي، وقد مضى ما يروى عن عمر بن الخطاب رحمه الله

(1) قال الدسوقي في الحاشية: " وعليه يأتي أهل الخيار للساعي أو للمالك قولان ابن عرفة كون التخيير بين

الجذع والثني للساعي أو لربها قولا أشهب وابن نافع ".

انظر: الدسوقي، الحاشية، مرجع سابق 435/ 1 - الباجي، المنتقى، مرجع سابق 2/ 143

260