Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦١وفي قول ابن عمر " يجوز في الأضحية (عن المتعة والهدي اللازم وذلك الثنية من المعز، ومختلف في جذع الضأن السمين القارح "، وهذا أصل فليحفظ:
(41) وَلا فَرْقَ لَوْ كَانَتْ سَحَالاً جَمِيعُها
وَقَوْمٌ أَجَارُوا السَّخْلَ إِنْ كَاهَا بُهُمْ
قد مضى تفسير (البهم) أنه السخال، وتعلق البيت بما قبله ظاهر، ولفظه
واضح. وهذه المسألة المنظومة فيه:
إن كانت الغنم سخالاً كلها، ليس فيهن كبيرة، فهل يؤخذ منهن؟ وما يؤخذ؟
فالجواب:
اتفق أصحابنا فيما نعلم على وجوب الزكاة فيهن على شرطها. واختلفوا في
المأخوذ على قولين:
فأولهما: يكلف الفرض الثابت في الغنم، وهو الثنية، أو ما ينوب عنها، كما مضى القول فيه بالبيتين السابقين، وكفى هكذا قيل يكلف ذلك، ولو لم يجده إلا بقيمة
كل غنمه
وثانيهما: أنه يأخذ سخلاً منها، لأن الصدقة شريك، ولا يكلف الفرض من غيرها، وفي قول الشيخ أبي سعيد - رحمه الله -: " أنه لا يبعد على هذا أن يؤخذ
(1) ورد في (ب) دون غيرها من النسخ: [ما يجوز في الصدقة، ووافقه الشيخ أبو سعيد. رحمه الله. وفسرها
بقوله في الأضحية].
261