لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

(1)

للصدقة (1) من أفضلها، أو بأوسطها (2) أو بالأجزاء منها "، وهذا كأنه يخرج منها إن لم تكن مستوية في السن والسمن والثمن] (3) وإلا فلا يحتاج إلى هذا، حيث لا مرية.

فصل

اختلف غير أصحابنا في هذه المسألة على أقوال أيضاً:

فالأول: أنه يكلف الفريضة الثابتة (4) في الغنم، ويروى ذلك عن مالك وأبي ثور

وأبي عبيد

والثاني: أنه يأخذ سخلاً منها، كذلك عن الشافعي والأوزاعي، وإسحاق،

ويعقوب، قالوا: تؤخذ صدقة كل صنف منه.

والثالث: لا صدقة فيها، كذا عن النعمان (9) [ومحمد] (6) وحكاه بعضهم عن الثوري ولفظ تنوير الأبصار في المسألة هذه، وهو من كتب الحنفية [قوله] (2): " ولا زكاة في حمل وفصيل وعجول إلا تبعاً لكبير " (8) انتهى

والرابع: أنه يأخذ المسنة، ويرد على رب المال فضل ما بين المسنة والصغيرة من

ماشيته، ونسب هذا إلى الثوري أيضا

(1) في (ب) توخذ الصدقة.

(2) في (ب) من أوسطها.

(3) ما بين القوسين من أول قوله " في أكثر القول " إلى هذا الموضع كله ساقط من النسخة (جـ)، والله أعلم

سبب هذا السقط الكثير.

(4) في (جـ) الثانية.

(0) هو الإمام أبو حنيفة النعمان، وقد تقدم التعريف به.

(6) سقطت من (جـ). (7) سقطت من (أ) و (جـ).

(8) قال ابن عابدين: (حمل) بفتحتين ولد الشاة، و (فصيل) ولد الناقة، و (عجول) بوزن سنور: ولد البقرة، وصورته: أن يموت كل الكبار ويتم الحول على أولادها الصغار) إلا تبعا لكبير) ولو واحدا، ويجب ذلك

الواحد ولو ناقصا. انظر: الدر المختار، شرح تنوير الأبصار 282/ 2 – 283.

262