لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

مسألة: في السخال مسنة (1) ولو واحدة، فوجوب الزكاة عند الجميع الحنفية وغيرهم، ويؤخذ للصدقة مسنة، كذا عن الشافعي، وأحمد بن حنبل، ومحمد، ويعقوب، والثوري.

قلت: وهكذا عند أصحابنا لا نعلم بينهم اختلافاً في السخال إذا كانت مع الكبار أن الأخذ على ما ثبت للفرض في السنة، وكذا في المروي عن عمر بن الخطاب - رحمه الله - (2) اللهم إلا أن يكون ليس فيها من الكبار ما يفي بالفرض، كماية وعشرين

سخلاً وشاة مسنة، فتؤخذ المسنة، ويجرى (3) الخلف في الثانية.

ولا يبعد على قياد ما في قول الشيخ أبي سعيد - رحمه الله - من إجازته أخذ الأفضل [أو] (4) الأوسط وبالتجزية من السخال أن يقال به في هذه المسألة أيضاً، إن كانت السخال هي الأكثر فإن الحكم للأغلب

ولا بد في هذا البيت من زيادة شرط واحد وهو أن تكون السخال مما يحب (0) في الصدقة، كما سبق القول فيه على الاختلاف في حد النتاج إلى أن تستغني (1) عن الأم. وقد سبق ما فيها من قول، وكفى.

عده

(1) في (أ) و (جـ) منه.

عنه اعتد على قومك يا سفيان بالبهم، وإن جاء بها الراعي يحملها في يده، وقل

(2) قال عمر رضي الله عنه

لقومك: " إنا ندع لهم الماخض والربى، وشاة اللحم وفحل الغنم، وتأخذ الجذع والثني وذلك وسط

بيننا وبينكم في المال ". انظر: البيهقي، السنن الكبرى ج 4 ص: 103، كتاب الزكاة، باب يعد عليهم بالسخال

التي تجت مواشيهم، و، ولا يؤخذ منها إذا كان في الأمهات بقية.

(2) في (أ) وتجزى، وفي (جـ) وتجرى.

(4) سقطت من (أ) و (جـ).

(ه) في (أ) و (جـ) تجب عدة.

(1) في (ب) يستغني.

263