لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

(42) وَتَجْرِى إِيَّاثَ النَّهُم، وَالْخَلْفُ فِي ذُكُرُو

رشَاء تُسَاوِي أَوْ تُفَضَّلُ فِي السَّيِّمُ

(السيم): بكسر السين المهملة، وفتح [المثناة التحتية، جمع سيمة بالكسر وقد يقال سوم بضم السين وفتح الواو جمع سُومة بالضم، ومعناهما: المغالاة بالسلعة، كالسوم بالفتح، والسوام بالضم] (1) كذا في القاموس (2) وليس في منتخب الشمس.

(د)

إلا أن السوم في البيع معروف (3) وقد مضى أن سكون العين [من النعم] [لغة] (9) وأن لفظة النعم تطلق على الأزواج الثمانية، وهي بالإبل أعرف، وقول من قال: " بأنه خاص بالإبل "، مدموع بقوله تعالى: الله فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعم، ومرادنا في هذا البيت شمول الأصناف الأربعة (2).

(1)

وفي البيت مسألتان:

المسألة الأولى: أن شرط الأنوثة () معتبر في المأخوذ للصدقة من الأزواج الثمانية التي هي من الأنعام جميعاً، معزها والضأن والإبل والبقر، لا خلاف في الاجتزاء منها

بالإناث على سنها المشروط فيما سبق.

(1) ما بين القوسين جميعه ساقط من (جـ). (2) انظر: الفيروز أبادي، القاموس المحيط 133/ 4 باب الميم، فصل السين

(3) طلب المبيع بالثمن الذي تقرر بها بر به البيع،، وعند الإباضية هو البيع الواقع بالمشاحة؛ هذا يقول بع لي بكذا وهذا ب كذا مما هو أكثر ويتفقان على ثمن ويختلفان في الأجل طولا وقصرا، أو ثبوتا وعدما أو نقدا وعاجلا.

يقول اشتر مني؟ القاموس الفقهي ص 45. (4) سقطت من (جـ).

(5) سقطت من (جـ).

(1) سورة المايدة، الآية: 95 (7) هي الضأن والماعز والإبل والبقر.

(8) في (ب) الأنوثية.

264