Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥بالسواء:
المسألة الثانية: اختلف في الاجتزاء بالذكور من الشاء () من الضأن والمعز
فقول: أنه مما ليس للمصدق بتخفيف الصاد مع كسر الدال، إلا أن يشاء رب
(د)
المال كذا في كتاب أبي جابر وغيره (1).
وفي قول آخر: فإنه مما له أن يأخذه، لكن ليس عليه أخذه.
وفي قول ثالث: إن أخذه مما ليس له ولا عليه.
وفي قول رابع: ليس عليه أخذه إلا أن يكون أكثر ثمناً من الأنثى، كذا في كتاب
القواعد (3)
والقول الخامس: إن [كان] (4) كالأنثى، أو أفضل جاز، وإلا لا، بشرط أن لا) يكون تيس الغنم، وقد صرح الشيخ أبو سعيد – رحمه الله - بجواز أخذ (1) اليس أيضا إن رضي رب المال، وكان كالفريضة أو أفضل، وتخرج فيه تلك الأقوال
كلها] (3) بزيادة اشتراط رضى مالكه (8).
(1) في (أ) و (جـ) في الثناء.
(2) انظر: كتاب الجامع لابن جعفر 150/ 3. (3) انظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2 - ص (4) سقطت من (أ) و (جـ).
(0) في (جـ) إلا أن.
(1) في (أ) أخذه.
(7) سقطت من (أ) و (جـ).
(8) في (جـ) المالك.
265