لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

بالسواء:

المسألة الثانية: اختلف في الاجتزاء بالذكور من الشاء () من الضأن والمعز

فقول: أنه مما ليس للمصدق بتخفيف الصاد مع كسر الدال، إلا أن يشاء رب

(د)

المال كذا في كتاب أبي جابر وغيره (1).

وفي قول آخر: فإنه مما له أن يأخذه، لكن ليس عليه أخذه.

وفي قول ثالث: إن أخذه مما ليس له ولا عليه.

وفي قول رابع: ليس عليه أخذه إلا أن يكون أكثر ثمناً من الأنثى، كذا في كتاب

القواعد (3)

والقول الخامس: إن [كان] (4) كالأنثى، أو أفضل جاز، وإلا لا، بشرط أن لا) يكون تيس الغنم، وقد صرح الشيخ أبو سعيد – رحمه الله - بجواز أخذ (1) اليس أيضا إن رضي رب المال، وكان كالفريضة أو أفضل، وتخرج فيه تلك الأقوال

كلها] (3) بزيادة اشتراط رضى مالكه (8).

(1) في (أ) و (جـ) في الثناء.

(2) انظر: كتاب الجامع لابن جعفر 150/ 3. (3) انظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2 - ص (4) سقطت من (أ) و (جـ).

(0) في (جـ) إلا أن.

(1) في (أ) أخذه.

(7) سقطت من (أ) و (جـ).

(8) في (جـ) المالك.

265