Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦(43) وَإِنتَ مَخَاضٍ يَخْلِفُ ابْنُ اللَّبُونِ () مِثْ
مل ما جذع يجري التبيعة لله
(خلفه) يخلفه، كنصره ينصره إذا ناب عنه.
للقدم
وإعراب بنت مخاض في البيت نصبها على المفعولية، لأنها (2) مفعول (3) يخلف،
وفاعله ابن اللبون.
المسألة المنظومة:
قد سبق في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم " أن في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض إلى
(4) "
خمس وثلاثين فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر '. وهذا متفق عليه عند
أصحابنا وغيرهم. وقد ثبت وتقرر أن البقر حكمها كالإبل مطلقاً في الصدقة، وبهذا يعلم قطعاً أنه
إذا لم توجد التبيعة (1) من البقر في خمس وعشرين [إلى خمس] (1) وثلاثين فيجزى عنها الجذع الذكر، فالتبيعة مثل بنت (2) المخاض سنا وحكما، والجذع كابن اللبون فيهما، ولذلك جاء في البيت لهما بلفظ المثل ليدل على اشتباههما في الحكم، وقيد في القافية بالعدم، دلالة على منع جواز ذلك مع وجود بنت المخاض والتبيعة، فلا يجزى غيرهما، وهو كذلك بلا خلاف نعلمه، والله أعلم.
(1) في (ب) ابن لبون.
(2) في (جـ) لأنه.
(3) في (ب) مفعوله وهو خطأ.
(4) انظر: سنن النسائي: ج 5 كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل ص: 19، وقد سبق تخرج هذا الحديث في باب
زكاة الإبل.
(5) في (جـ) الثنية.
(6) سقطت من (جـ). (7) في (ب) ابنة وكلاهما صحيح.
266