لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

(44) وَلا ذكر يجرى فيذكر فيه

سَوَى المَاضِيَيْنِ، فَالقياسُ (1) قد انحَسَمُ

(الحسم): بالمهملتين، القطع، وانحسم: انقطع، والضمير المثنى في (فيهما)

للإبل والبقر.

و (الماضيان) أراد بهما السابقين في الذكر وهما (ابن اللبون) في الإبل و (الجذع)

في البقر، وباقي لفظ البيت ومعناه ظاهر

فإن قلت: فما هذا القياس الذي تذكر أنه انقطع؟

قلت: كان مقتضى القياس متى ثبت أن ابن اللبون يجزي عن بنت المخاض فهكذا كل ذكر يجزي عن الأنثى التي تحته بسن فالحق عن بنت اللبون، والجذع عن الحقة، والثني عن الجذعة، وفي البقر كذلك، فالثني عن جذعة، والرباع عن ثنية، والسديس

عن رباعية.

ولا قابيل بذلك فيما انتهى إلينا، فنرفعه لا عن أصحابنا ولا غيرهم من قومنا بل يجب عند الجميع أن تؤخذ الإناث من الإبل والبقر على (1) الأسنان المشروطة، ومتى عدمت لم يكن تعيين (3) لشيء مخصص إلا على ما فيهما من قول، كما سيأتي إن

شاء الله.

11/ 0

(45) وإِنْ عَزَّ مَشْرُوط فَتَأْخُذُ غَيْرَهُ

(عز الشيء): إذا لم يوجد.

بِخَلْف، وأَعْطِ الفَضْلَ، أَو خُذ أو القيم

(1) في (جـ) في القياس.

(2) في (جـ) عن.

(3) في (أ) و (جـ) لم تكن تعين.

267